دليل

السنن الكبرى للنسائي 5291

مَا افْتَرَضَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَخَفَّفَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَال أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أُمِرََ أَنْ يُخْبِرَ أَزْوَاجَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَم يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} فَقُلْتُ فِي أَي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ [148] 5292 أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَكَانَ طَلَاقًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.