السنن الكبرى للنسائي 5359
النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَقَالَ «لَا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.