دليل

السنن الكبرى للنسائي 5467

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَكَرِهْنَا

أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَنَزَلَتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء 24] فَاسْتَحْلَلْنَاهُنَّ أَدْخَلَ قَتَادَةُ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَبَيْنَ أَبِي سَعِيدٍ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.