السنن الكبرى للنسائي 5512
نِكَاحُ الْمُحِلِّ، وَالْمُحَلَّلِ لَهُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
«آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوِي الصَّدَقَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.