دليل

السنن الكبرى للنسائي 5370

تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» أَدْخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بَيْنَ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَبَيْنَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَضْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.