السنن الكبرى للنسائي 5389
الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بِسَرِفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.