السنن الكبرى للنسائي 5355
اسْتِئْمَارُ الْأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.