دليل

السنن الكبرى للنسائي 5511

نِكَاحُ الْمُحِلِّ، وَالْمُحَلَّلِ لَهُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.