السنن الكبرى للنسائي 5416
مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ وَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا فَقَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟» لَمْ يَسْمَعْهُ سَعِيدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.