السنن الكبرى للنسائي 5394
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي» فَقُلْتُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ «ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «وَاللهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعْتِنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» أَدْخَلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بَيْنَ زَيْنَبَ وَبَيْنَ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمَّ سَلَمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.