دليل

السنن الكبرى للنسائي 5287

ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ، وَمَا أَبَاحَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَبْيِينًا لِفَضْلِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَقُولُ أَوَ تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب 51] قُلْتُ وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.