السنن الكبرى للنسائي 5433
الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.