دليل

السنن الكبرى للنسائي 5404

تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.