السنن الكبرى للنسائي 5444
لَبَنُ الْفَحْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي أَفْلَحُ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ «ائْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.