MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5340

خِطْبَتُهُ إِذَا أَذِنَ الْخَاطِبُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا