22. كِتَابُ الطَّلَاقِ
السنن الكبرى للنسائي 5552لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ «مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
السنن الكبرى للنسائي 5553لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
السنن الكبرى للنسائي 5554لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَقَالَ «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا
السنن الكبرى للنسائي 5555لا حكم مسجّل
لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لِيُرَاجِعْهَا» فَرَدَّهَا عَلَيَّ قَالَ «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق 1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
السنن الكبرى للنسائي 5556لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق 1] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ
السنن الكبرى للنسائي 5557لا حكم مسجّل
أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ» قَالَ الْأَعْمَشُ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 5558لا حكم مسجّل
أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5559لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
السنن الكبرى للنسائي 5560لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5561لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5562لا حكم مسجّل
هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقُلْتْ لَهُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ «مَهْ أَرَأَيْتِ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ»
السنن الكبرى للنسائي 5563لا حكم مسجّل
أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا قُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ «مَهْ أَوَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ»
السنن الكبرى للنسائي 5564لا حكم مسجّل
أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ مَخْرَمَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5565لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 5566لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا مُرْسِلٌ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 5567لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5568لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى»
السنن الكبرى للنسائي 5569لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ هُوَ النَّبِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ قَالَ «نَعَمْ»
السنن الكبرى للنسائي 5570لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5571لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5572لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِيَ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَسْمَعُ هَذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»
السنن الكبرى للنسائي 5573لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «ثَلَاثٌ» فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ
السنن الكبرى للنسائي 5574لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِينَ عُسَيْلَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5575لا حكم مسجّل
أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ «لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ»
السنن الكبرى للنسائي 5576لا حكم مسجّل
أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5577لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ «لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 5578لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السَّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 5579لا حكم مسجّل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5580لا حكم مسجّل
عَنِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»
السنن الكبرى للنسائي 5581لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «كَمْ طَلَّقَكِ؟» فَقُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي» مُخْتَصَرٌ 5582 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5583لا حكم مسجّل
كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم 1] عَلَيْكَ غِلَظُ الْكَفَّارَةِ أَعْتِقْ رَقَبَةً
السنن الكبرى للنسائي 5584لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ» وَقَالَ لَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم 1] {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} [التحريم 4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ لَمْ أَفْهَمْ حَفْصَةَ كَمَا أَرَدْتُ { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ } [التحريم 3] لِقَوْلِهِ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» هَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ غَايَةَ صَحِيحِ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا فِي الْعَسَلِ
السنن الكبرى للنسائي 5585لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ [261] 5586 وَأَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ قِصَّتَهُ قَالَ حَتَّى إِذَا مَضَى أَرْبَعُونَ وَقَالَ إِذَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا؟ قَالَ «لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْهَا» فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ
السنن الكبرى للنسائي 5587لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِلَى صَاحِبَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ أُطَلِّقُ امْرَأَتِي أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ «لَا بَلْ تَعْتَزِلُهَا فَلَا تَقْرَبْهَا» فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي فِيهِمْ فَلَحِقَتْ بِهِمْ
السنن الكبرى للنسائي 5588لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ «بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا» وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ
السنن الكبرى للنسائي 5589لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِلَى صَاحِبَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ قُلْتُ لِلرَّسُولِ أُطَلِّقُ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ «لَا بَلْ تَعْتَزِلُهَا وَلَا تَقْرَبْهَا» فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي فِيهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فَلَحِقَتْ بِهِمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 5590لا حكم مسجّل
فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ «اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ» فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ «لَا وَلَكِنْ لَا تَقْرَبَنَّهَا» وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
السنن الكبرى للنسائي 5591لا حكم مسجّل
إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ «قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 5592لا حكم مسجّل
«أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ الْحَسَنُ هَذَا مَنْ هُوَ لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً
السنن الكبرى للنسائي 5593لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ «فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5594لا حكم مسجّل
«كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلَامًا فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فَاسْتُبْقِيتُ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 5595لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5596لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبِرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»
السنن الكبرى للنسائي 5597لا حكم مسجّل
عَنْ أُمَّتِي كُلَّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ»
السنن الكبرى للنسائي 5598لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 5599لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 5600لا حكم مسجّل
كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جَارَ فَارِسِيٍّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ «فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»
السنن الكبرى للنسائي 5601لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 5602لا حكم مسجّل
يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «وَقَالَ انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأنا مُحَمَّدٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5603لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [الأحزاب 28] إِلَى قَوْلِهِ {جَمِيلًا} [الأحزاب 28] قُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاخْتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5604لا حكم مسجّل
لَمَّا أُنْزِلَتْ {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ} [الأحزاب 29] دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ بَدَأَ بِي فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» قَالَتْ قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ فَقَرَأَ عَلَيَّ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ} [الأحزاب 28] فَقُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ عَلِيٍّ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ
السنن الكبرى للنسائي 5605لا حكم مسجّل
«خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا»
السنن الكبرى للنسائي 5606لا حكم مسجّل
«قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا»
السنن الكبرى للنسائي 5607لا حكم مسجّل
«قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا»
السنن الكبرى للنسائي 5608لا حكم مسجّل
«قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟»
السنن الكبرى للنسائي 5609لا حكم مسجّل
«خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا»
السنن الكبرى للنسائي 5610لا حكم مسجّل
أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 5611لا حكم مسجّل
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ فَكَانَ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟» فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5612لا حكم مسجّل
أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَتْ وَأُعْتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «كُلُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5613لا حكم مسجّل
اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ» قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ «فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا» قَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
السنن الكبرى للنسائي 5614لا حكم مسجّل
أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَأُتِيَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
السنن الكبرى للنسائي 5615لا حكم مسجّل
كَاتَبْتُ بَرِيرَةَ عَلَى نَفْسِهَا تِسْعَ أَوَاقٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا فَقَالَتْ لَاهَا اللهُ إِذًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا هَذَا؟» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُ بِي عَلَى كِتَابَتِهَا فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءُ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ يَقُولُونَ أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ عُرْوَةُ وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 5616لا حكم مسجّل
«كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا»
السنن الكبرى للنسائي 5617لا حكم مسجّل
«كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا»
السنن الكبرى للنسائي 5618لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ» وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5619لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ بَرِيرَةَ وَأَرَدْتُ أَنِ اشْتَرِيَهَا وَاشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لِأَهْلِهَا فَقَالَ «اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَ وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَدْرِي مَا أَدْرِي وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقَالُوا هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5620لا حكم مسجّل
أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ مُلِأَ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَرَجَعَ فَنَادَى بِلَالًا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ «لَا وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا» فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5621لا حكم مسجّل
آلَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْتَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ؟ قَالَ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
السنن الكبرى للنسائي 5622لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟» قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ «لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5623لا حكم مسجّل
لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ رَحِمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا أَوْ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5624لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ قَالَ «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ» اللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ
السنن الكبرى للنسائي 5625لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا فَأَنْزَلَ اللهُ {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} [المجادلة 1] الْآيَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5626لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْمُنْتَزَعَاتُ وَالْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَ أَبِي هُرَيْرَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5627لا حكم مسجّل
وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ» فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتٍ «خُذْ مِنْهَا» فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا
السنن الكبرى للنسائي 5628لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»
السنن الكبرى للنسائي 5629لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ «غَرِّبْهَا» قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ «اسْتَمْتِعْ بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5630لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ «طَلِّقْهَا» قَالَ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ «فَأَمْسِكْهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ قَدْ خُولِفَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فِيهِ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ثِقَةٌ وَحَدِيثُ هَارُونَ أَوْلَى الصَّوَابِ وَهَارُونُ أَرْسَلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5631لا حكم مسجّل
طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَطِعْ أَبَاكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5632لا حكم مسجّل
أَيْ عَاصِمُ أَرَأَيْتُمْ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ تَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا عَاصِمُ؟ سَلْ عَنْ هَذَا لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ هَذَا النَّبِيَّ ﷺ فَعَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَكَرِهَهَا فَجَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ يَا عَاصِمُ؟ قَالَ صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَائْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ بِهَا فَتَلَاعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَئِنْ أَمْسَكْتُهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 5633لا حكم مسجّل
لَاعَنَ فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ «ابْصُرُوهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ» قَالَ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 5634لا حكم مسجّل
أَنَّ هِلَالَ ابْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور 6] إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ فَدُعِيَ هِلَالٌ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْأَةُ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَقِّفُوهَا فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ» فَتَلَكَّأَتْ حَتَّى مَا شَكَكْنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» وَالْقَضِيءُ الْعَيْنَيْنِ طَوِيلَ شُفْرِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلَا جَاحِظِهِمَا
السنن الكبرى للنسائي 5635لا حكم مسجّل
التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرَةِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ بَيِّنْ» فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ»؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السَّوءَ فِي الْإِسْلَامِ
السنن الكبرى للنسائي 5636لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5637لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ قَالَ عَمْرٌو أَتَى أَمْرًا عَظِيمًا وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي سَأَلْتُكَ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور 6] حَتَّى بَلَغَ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضِبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور 9] فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضِبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للنسائي 5638لا حكم مسجّل
«فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 5639لا حكم مسجّل
فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ثُمَّ قَالَ «وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» قَالَهَا ثَلَاثًا فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ أَبَعْدُ مِنْكَ
السنن الكبرى للنسائي 5640لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي قَالَ «لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبَعْدُ لَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5641لا حكم مسجّل
«لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ»
السنن الكبرى للنسائي 5642لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ حُمْرٌ قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ «فَأَنَّى تَرَاهُ أَتَى ذَلِكَ؟» قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5643لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ يُرِيدُ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ فَقَالَ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «مَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ حُمْرٌ قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ قَالَ «فَمَا ذَاكَ تَرَى؟» قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ قَالَ «فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» قَالَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 5644لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ مَا أَدْرِي قَالَ «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ حُمْرٌ قَالَ «فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟» قَالَ فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ قَالَ «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ «وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» فَمِنْ أَجْلِهِ «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً»
السنن الكبرى للنسائي 5645لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
السنن الكبرى للنسائي 5646لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
السنن الكبرى للنسائي 5647لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
السنن الكبرى للنسائي 5648لا حكم مسجّل
سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلِيدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ
السنن الكبرى للنسائي 5649لا حكم مسجّل
أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شَبَهَ الَّذِي كَانَ تُظَنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5650لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
السنن الكبرى للنسائي 5651لا حكم مسجّل
عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هُوَ ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 5652لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا لَا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا لَا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ 5653 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٌّ بِهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 5654لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا فَأَبَى قَالَ عَلِيٌّ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ «فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مُضْطَرِبَةُ الْأَسَانِيدِ
السنن الكبرى للنسائي 5655لا حكم مسجّل
«بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ [291] 5656 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَثْبَتُهُمْ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 5657لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للنسائي 5658لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للنسائي 5659لا حكم مسجّل
أَنْ تُسْلِمَ فَجَاءَ ابْنٌ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمَّ هَاهُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ فَقَالَ «اللهُمَّ اهْدِهِ» فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 5660لا حكم مسجّل
إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي؟ فَقَالَ «يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 5661لا حكم مسجّل
أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا» قَالَ نَعَمْ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5662لا حكم مسجّل
اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً قَالَتْ وَإِنَّمَا يُتْبَعُ فِي ذَلِكَ قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 5663لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
السنن الكبرى للنسائي 5664لا حكم مسجّل
نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
السنن الكبرى للنسائي 5665لا حكم مسجّل
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَمِّ حَبِيبَةَ قَالَتَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5666لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
السنن الكبرى للنسائي 5667لا حكم مسجّل
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [296] 5668 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5669لا حكم مسجّل
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ «فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»
السنن الكبرى للنسائي 5670لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5671لا حكم مسجّل
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5672لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَزَوَّجُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ قَالَتْ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ قَالَتْ فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 5673لا حكم مسجّل
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ لَمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا فَرَجًا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 5674لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {§مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة 106] وَقَالَ تَعَالَى {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} [النحل 101] الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد 39] فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة 228] وَقَالَ تَعَالَى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق 4] فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
السنن الكبرى للنسائي 5675لا حكم مسجّل
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟ قَالَ لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ قَالَ قُلْتُ قَالَ اللهُ وَتَعَالَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق 4] فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا فَقَالَ ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ بِهَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَجَاءَهُ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5676لا حكم مسجّل
أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ»
السنن الكبرى للنسائي 5677لا حكم مسجّل
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَزَوَّجَ»
السنن الكبرى للنسائي 5678لا حكم مسجّل
وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «قَدْ حَلَلْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 5679لا حكم مسجّل
أَبُو سَلَمَةَ فَقُلْتُ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ أَخِي فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ»
السنن الكبرى للنسائي 5680لا حكم مسجّل
عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتْ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «انْكِحِي»
السنن الكبرى للنسائي 5681لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ائْتِ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ» فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 5682لا حكم مسجّل
لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي «وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي»
السنن الكبرى للنسائي 5683لا حكم مسجّل
لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَكَحَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5684لا حكم مسجّل
أَنِ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَسَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَمْلِهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ»
السنن الكبرى للنسائي 5685لا حكم مسجّل
قَالَ «أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى»
السنن الكبرى للنسائي 5686لا حكم مسجّل
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق 4] إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ
السنن الكبرى للنسائي 5687لا حكم مسجّل
أَنَّ «سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 5688لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ «قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ» فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ
السنن الكبرى للنسائي 5689لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5690لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5691لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا عَلَى الْمِنْبَرِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
السنن الكبرى للنسائي 5692لا حكم مسجّل
شُعْبَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَاءَتْ وَجَاءَ مَعَهَا أَخَوَاهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا فَقَالَ «اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5693لا حكم مسجّل
أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَتْ إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلَا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَايَ فَأَقُومُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ افْعَلِي ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتُ فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ «اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ»
السنن الكبرى للنسائي 5694لا حكم مسجّل
أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرَتُ لَهُ حَالًا مِنْ حَالِهَا قَالَتْ فَرَخَّصَ لِي فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَازَعَنِي فَقَالَ «امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5695لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة 240]
السنن الكبرى للنسائي 5696لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُّومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةً فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5697لا حكم مسجّل
زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَقَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَأَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا» ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ» قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا وَتُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ تَفْتَضُّ بِهِ تَمْسَحُ بِهِ وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَالِكٌ الْحِفْشُ الْخُصُّ
السنن الكبرى للنسائي 5698لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبِذَ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5699لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا»
السنن الكبرى للنسائي 5700لا حكم مسجّل
أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ بِكُحْلِ الْجَلَاءِ فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنَيَّ صَبْرًا قَالَ «مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟» قُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ «إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ؛ فَإِنَّهُ خِضَابٌ» قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ»
السنن الكبرى للنسائي 5701لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا؟ وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَ «إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ «لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 5702لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنَتِهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي عَيْنَهَا قَالَ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5703لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ قَالَ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ مَا رَأْسُ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمِدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ
السنن الكبرى للنسائي 5704لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ»
السنن الكبرى للنسائي 5705لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 5706لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة 240] فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
السنن الكبرى للنسائي 5707لا حكم مسجّل
عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة 240] قَالَ نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة 234]
السنن الكبرى للنسائي 5708لا حكم مسجّل
أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَتَقَالَّتْهَا فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِي ﷺ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلَانٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ فَقَالَ صَدَقَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ امْرَأَةٌ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا فَانْطَلِقِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى» فَانْتَقَلَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ «أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ أَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَخْلَقَ مِنَ الْمَالِ» فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 5709لا حكم مسجّل
أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ 5710 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ
السنن الكبرى للنسائي 5711لا حكم مسجّل
عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً «وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5712لا حكم مسجّل
طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيهِ» فَحَصَبَهُ الْأَسْوَدُ وَقَالَ وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي مِثْلَ هَذَا قَالَ عُمَرُ إِنْ جِئْتَ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [الطلاق 1]
السنن الكبرى للنسائي 5713لا حكم مسجّل
أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا»
السنن الكبرى للنسائي 5714لا حكم مسجّل
فَوَضَعَ لِي عَشَرَةً عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيرٌ وَخَمْسَةٌ تَمْرٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «صَدَقَ» وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
السنن الكبرى للنسائي 5715لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْتَاهَا بِالِانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا وَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَا وَاللهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ «انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَعَمَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
السنن الكبرى للنسائي 5716لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ»
السنن الكبرى للنسائي 5717لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {§مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة 106] وَقَالَ {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} [النحل 101] الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد 39] فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة 228] إِلَى قَوْلِهِ {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة 228] وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَسَخَ ذَلِكَ فَقَالَ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 229]
السنن الكبرى للنسائي 5718لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا » قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَاحْتَسِبْ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
السنن الكبرى للنسائي 5719لا حكم مسجّل
أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلَاقٌ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ قَالَ تَعَالَى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق 1]
السنن الكبرى للنسائي 5720لا حكم مسجّل
عَنِ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5721لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَاجَعَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5722لا حكم مسجّل
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا»
السنن الكبرى للنسائي 5723لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا»