دليل

السنن الكبرى للنسائي 5547

الْفِرَاشُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.