دليل

السنن الكبرى للنسائي 5354

بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.