السنن الكبرى للنسائي 5443
الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.