MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5288

ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ، وَمَا أَبَاحَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَبْيِينًا لِفَضْلِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

«تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلَّا سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا