مسند البزار 5515
اعرض الإسناد
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.