مسند البزار 5501
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.