مسند البزار 5666
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
غَزَوْنَا غَزَاةً فَأَصَبْنَا غَنَائِمَ فَاقْتَسَمْنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.