دليل

مسند البزار 5666

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

غَزَوْنَا غَزَاةً فَأَصَبْنَا غَنَائِمَ فَاقْتَسَمْنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.