دليل

مسند البزار 6015

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ، فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فِي الْوِتْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.