مسند البزار 6015
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ، فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فِي الْوِتْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.