مسند البزار 5527
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَامَ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ - أَبُو مُوسَى شَكَّ - فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.