مسند البزار 6122
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو أَحْمَدَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا نَكْرَهُ الْكَلَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ تَكَلَّمْنَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.