دليل

مسند البزار 6122

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو أَحْمَدَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كُنَّا نَكْرَهُ الْكَلَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ تَكَلَّمْنَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.