مسند البزار 5669
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَا شَاءَ تَرَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.