دليل

مسند البزار 5669

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَا شَاءَ تَرَكَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.