دليل

مسند البزار 5513

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.