دليل

مسند البزار 5376

اعرض الإسناد

نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ;

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ فَتَقَذَّرَهُ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: كُلُوهُ، هُوَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.