دليل

مسند البزار 6155

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - مَرَّتَيْنِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.