مسند البزار 5575
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.