دليل

مسند البزار 5575

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.