دليل

مسند البزار 6162

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: وَهَلَّ أَنَسٌ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَبَّى بِالْحَجِّ فَلَبَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَنَسٍ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.