مسند البزار 5502
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.