دليل

مسند البزار 5502

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.