دليل

مسند البزار 5586

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ;

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.