دليل

مسند البزار 6153

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ، أَوْ قَالَ: مَثَلُ الْمُسْلِمِ مَثَلُ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ وَكُنْتُ شَابًّا فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هِيَ النَّخْلَةُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرْتُ أَبِي بِمَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ، فَقَالَ: لَوْ قَالَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.