دليل

مسند البزار 6085

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.