مسند البزار 6085
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.