دليل

مسند البزار 6178

عبد الله بن مرة عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.