مسند البزار 5605
اعرض الإسناد
وَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.