مسند البزار 5416
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ عَلَامَ الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.