دليل

مسند البزار 5459

اعرض الإسناد

وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّهَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.