مسند البزار 5468
اعرض الإسناد
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.