دليل

مسند البزار 5468

اعرض الإسناد

وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.