مسند البزار 6127
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا- أَوْ مِنْ هَاهُنَا- مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.