دليل

مسند البزار 6127

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا- أَوْ مِنْ هَاهُنَا- مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.