مسند البزار 5599
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.