دليل

مسند البزار 5599

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.