مسند البزار 6160
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، نَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.