دليل

مسند البزار 6160

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، نَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.