مسند البزار 6160
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، نَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البزار
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا الوجه
في مسند البزار, ص 6160
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبت جليلت 106هـ أو 108هـ
- ناثقة مدلس ، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.ت في أول خلافة أبي جعفر ، سنة 140هـ ، أو 142 هـ ، أو 143 هـ.
- ناثقةت 190 هـ
- حدثناصدوقت 256 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com