دليل

مسند البزار 5522

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا أَبُو صَدَقَةَ بَكْرُ بْنُ صَدَقَةَ الْحَدَنِيُّ، نَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.