مسند البزار 5522
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا أَبُو صَدَقَةَ بَكْرُ بْنُ صَدَقَةَ الْحَدَنِيُّ، نَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.