مسند البزار 6148
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ صَدَقَةَ. وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.