مسند البزار 6135
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا بُهْلُولٌ، نَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَعَنْ بَيْعِ الْبَجَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ، وَعَنْ بَيْعِ عَاجِلٍ بِآجِلٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.