مسند البزار 6135
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا بُهْلُولٌ، نَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَعَنْ بَيْعِ الْبَجَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ، وَعَنْ بَيْعِ عَاجِلٍ بِآجِلٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
في مسند البزار, ص 6135 - ابن عدي
أعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد قال فقيل لأحمد إن شعبة يروي عنه قال لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه قال ابن عدي والضعف على حديثه بين
في مسند البزار, ص 6135 - الدارقطني
وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره
في مسند البزار, ص 6135 - الدارقطني
وكلا القولين وهم والصحيح عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
في مسند البزار, ص 6135
عرض 4 أخرى
- الدارقطني
ورواه ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر والصحيح ابن عبيدة
في مسند البزار, ص 6135 - أحمد بن حنبل
ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين
في مسند البزار, ص 6135 - أحمد بن حنبل
ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين
في مسند البزار, ص 6135 - الشافعي
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث
في مسند البزار, ص 6135
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقةت 127 هـ ، أو 131 هـ ، أو 136 هـ ، ويقال : 132 هـ
- ناضعيف ، ولا سيما في عبد الله بن دينار ، وكان عابدات 152هـ ، أو 153هـ
- ناصدوقت 181 هـ : 190 هـ
- حدثناصدوقت قال ابن حبان : مات بعد 250هـ ، وقال الذهبي : 256 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com