دليل

مسند البزار 6147

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ ابْنَةِ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، نَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

رَمَضَانُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.