مسند البزار 5624
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَفِيءُ إِلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً، وَإِلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.