دليل

مسند البزار 5464

اعرض الإسناد

وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ وَيُنْتَثَلُ مَا فِيهَا ؟! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.